أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة أو الفاسد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة /14/ بند 1 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، نصت على أنه مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم ولا تجاوز /2,000,000/ مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
"سكاي واردز" يتيح الوصول لـ 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا باستخدام الأميال
بلدية مدينة العين تنفذ برامج لحماية النخيل وصون الأفلاج التاريخية بالواحات
الإمارات تحصل على عضوية شريك الحوار في منظمة الآسيانابول الشرطية
"دو" تشغّل أول منصة سحابية سيادية لقطاع النقل في الدولة لصالح "تاكسي دبي"
