أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة أو الفاسد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة /14/ بند 1 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، نصت على أنه مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم ولا تجاوز /2,000,000/ مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

عملية "الفارس الشهم 3" تنظم العرس الجماعي "ثوب الفرح 2" لـ300 عريس وعروس في قطاع غزة بدعم مؤسسة خليفة الإنسانية
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ويعلن النتائج السنوية لأعمالها
البحرين تشيد بدور الإمارات الإنساني في عملية الفارس الشهم 3 لدعم غزة
محمد بن راشد: الإمارات اختارت صناعة الأمل والوقوف مع الإنسان أينما كان
منصور بن زايد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي
