فرض مصرف الإمارات المركزي بتاريخ 18 أبريل 2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقاً لأحكام مادة القانون بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 18 أبريل 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة / 14 / من المرسوم بقانون اتحادي رقم / 20 / لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وكشفت نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.
وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وقام بفرض غرامة مالية قدرها 496,000 درهم.
وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها للقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.

منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز جديد في سجل الإمارات
رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
"سكاي واردز" يتيح الوصول لـ 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا باستخدام الأميال
بلدية مدينة العين تنفذ برامج لحماية النخيل وصون الأفلاج التاريخية بالواحات
الإمارات تحصل على عضوية شريك الحوار في منظمة الآسيانابول الشرطية
