أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الإمارات تدين بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليّين على قرى الضفة الغربية المحتلة
عبدالله بن زايد ووزير خارجية سلطنة عُمان يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني ويشيد بوصول مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية إلى منطقة الظفرة
رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 ـ 2026 وأولياء أمورهم وعدداً من المعلمين والقيادات التربوية
