أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

مكتوم بن محمد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "كارتييه" العالمية
عمران شرف يلتقي رئيس أرمينيا
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب روّاد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي السفر للفضاء في رأس الخيمة
رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة
