أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة التهديد .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 351 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك.
كما نصت المادة 352 مِن ذات القانون على انه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة .
واخيرا و طبقا للمادة 353 كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

"سكاي واردز" يتيح الوصول لـ 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا باستخدام الأميال
بلدية مدينة العين تنفذ برامج لحماية النخيل وصون الأفلاج التاريخية بالواحات
الإمارات تحصل على عضوية شريك الحوار في منظمة الآسيانابول الشرطية
"دو" تشغّل أول منصة سحابية سيادية لقطاع النقل في الدولة لصالح "تاكسي دبي"
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
