أشارت النيابة العامة للدولة إلى أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

مكتوم بن محمد: 10 آلاف شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي للمرة الأولى في تاريخه
منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز جديد في سجل الإمارات
رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
"سكاي واردز" يتيح الوصول لـ 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا باستخدام الأميال
بلدية مدينة العين تنفذ برامج لحماية النخيل وصون الأفلاج التاريخية بالواحات
