أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت ..وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة ..وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عدداً من موظفي قطارات الاتحاد
رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية
الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة
