أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على /10,000/ عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر:1. تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.2. تنكر في زي امرأة، أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً.
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على /10,000/ عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر:
1. تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
2. تنكر في زي امرأة، أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

دعما لاستدامة العطاء.. حاكم عجمان يمنح "حميد بن راشد الخيرية" مكرمة وقفية بـ 350 مليون درهم
سعود بن صقر يستقبل وفد "سكاي بورتس إنفراستركتشر".. ويطلع على مستجدات منظومة التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة
الهيئة العامة للطيران المدني تقلص مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد
بحضور عبدالله بن زايد .. الإمارات تستضيف "حوار الشباب" على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة
