أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو سهل للغير بدون وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

صقر غباش ونواف سلام يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية اللبنانية
عبدالله آل حامد يبحث مع "ميتا" تعزيز التعاون في الحوكمة الرقمية
موانئ دبي العالمية الشريك الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي 2026
مكتوم بن محمد: 10 آلاف شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي للمرة الأولى في تاريخه
منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز جديد في سجل الإمارات
