أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة.
وأشارت النيابة العامة إلى طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن /2/ سنتين والغرامة التي لا تقل عن /200,000/ مائتي ألف درهم ولا تزيد على /1,000,000/ مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
"سكاي واردز" يتيح الوصول لـ 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا باستخدام الأميال
بلدية مدينة العين تنفذ برامج لحماية النخيل وصون الأفلاج التاريخية بالواحات
الإمارات تحصل على عضوية شريك الحوار في منظمة الآسيانابول الشرطية
"دو" تشغّل أول منصة سحابية سيادية لقطاع النقل في الدولة لصالح "تاكسي دبي"
