أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إضرار الموظف العام بأموال الجهة التي يعمل بها.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 264 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
كما نصت المادة 268 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على /50,000/ خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

مكتوم بن محمد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "كارتييه" العالمية
عمران شرف يلتقي رئيس أرمينيا
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب روّاد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي السفر للفضاء في رأس الخيمة
رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة
