النيابة العامة لدولة الإمارات: يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة الاحتيال .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
وبينت أنه إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة /5/ عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني ويشيد بوصول مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية إلى منطقة الظفرة
رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 ـ 2026 وأولياء أمورهم وعدداً من المعلمين والقيادات التربوية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات و7 دول
اختتام الحوار الهيكلي التاسع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
