يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها أو استعمله لمنفعته أو لآخر وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بافشائه أو استعماله
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة افشاء الأسرار .
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بافشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

عملية "الفارس الشهم 3" تنظم العرس الجماعي "ثوب الفرح 2" لـ300 عريس وعروس في قطاع غزة بدعم مؤسسة خليفة الإنسانية
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ويعلن النتائج السنوية لأعمالها
البحرين تشيد بدور الإمارات الإنساني في عملية الفارس الشهم 3 لدعم غزة
محمد بن راشد: الإمارات اختارت صناعة الأمل والوقوف مع الإنسان أينما كان
منصور بن زايد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي
