أشارت النيابة العامة إلى أن المشرع لم يقصر التجريم على تزوير المحررات فقط بل جرم كذلك تزوير صور المحررات حيث انه وفقاً للمادة 217 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:
نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، توضح فيها عقوبة تزوير صور المحررات واستعمالها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المشرع لم يقصر التجريم على تزوير المحررات فقط بل جرم كذلك تزوير صور المحررات حيث انه وفقاً للمادة 217 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي.
وأوضحت أنه يقصد بالمحرر الرسمي الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة إلى 20 ألف درهم شهرياً
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي
الإمارات تتضامن مع مصر والأردن وتُعزّي في ضحايا حادث انقلاب حافلة
الإمارات تُدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026
