النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

الإمارات تواصل نهجها الإنساني وترسل مساعدات إنسانية إلى كولومبيا
قطارات الاتحاد ومجموعة موانئ أبوظبي تطلقان خدمة سكك حديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية
ملتقى محمد بن راشد للقادة ينطلق 23 سبتمبر الجاري بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي
حمدان بن محمد: تكليف عبدالرحمن آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان حاكم دبي
أحمد بن محمد يشهد توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم الداعمة لقطاع الإعلام وتطوير كوادره الشابة
