النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

عبدالله آل حامد يبحث مع "ميتا" تعزيز التعاون في الحوكمة الرقمية
موانئ دبي العالمية الشريك الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي 2026
مكتوم بن محمد: 10 آلاف شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي للمرة الأولى في تاريخه
منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز جديد في سجل الإمارات
رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
