أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وأشارت النيابة العامة .. من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي..إلى أنه طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين "كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار".
ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني ويشيد بوصول مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية إلى منطقة الظفرة
رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 ـ 2026 وأولياء أمورهم وعدداً من المعلمين والقيادات التربوية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات و7 دول
اختتام الحوار الهيكلي التاسع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
