أوضحت النيابة العامة للدولة أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة.
ونوهت النيابة العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة الـ 35 من قانون حقوق الطفل "وديمة" يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.. فيما نصت المادة 60 من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

الإمارات تؤكد أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية في المنطقة
منصور بن محمد يكرِّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للغة العربية في دورتها العاشرة
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك إسبانيا في تصادم قطارين بمقاطعة طليطلة
سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح المؤتمر العالمي لأفلام الأطفال والشباب
عبدالله آل حامد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الـ29 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون بالبحرين
