نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم مادة فلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أمر الحماية وعقوبة مخالفته طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري.
العنف الأسري.
ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 6 مِن ذات المرسوم بقانون نصت على انه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب من المعتدى عليه إصدار امر حماية يلزم المعتدي على عدم التعرض للمعتدى عليه وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه او اي مكان آخر يذكر في أمر الحماية وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه او اي من أفراد أسرته و تمكين المعتدى عليه او من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه او لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
وأوضحت انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة امر الحماية باستخدام العنف تجاه اي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون طبقا للمادة رقم 8 مِن ذات المرسوم بقانون.
جدير بالذكر أن نشر هذه المادة الفلمية يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
