أوضحت النيابة العامة للدولة طبقاً للمادة 6 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالمستند الإلكتروني سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عدداً من موظفي قطارات الاتحاد
رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية
الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة
