أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأرفق بالقرار جدول خاص بالمخالفات، يتضمن 14 مخالفة، توقع بحق مرتكبيها حزمة من العقوبات، تتضمن غرامات تتراوح ما بين 500 إلى 50 ألف درهم، بالإضافة الى عقوبات إدارية تصل إلى حد الاغلاق الإداري، فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
ووفقاً للجدول فإن المخالفة المقررة لمخالفة قرار الاستشفاء الالزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم اخطارهم بضرورة ذلك هي 50 ألف درهم، مع إجازة للمختصين إمكانية الاستعانة بالمصلحة العامة لتنفيذ هذا القرار.
كما ويفرض القرار غرامة قدرها 50 ألف درهم على كل شخص لا يلتزم بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها.
وتبلغ قيمة مخالفة عدم التقيد بإغلاق مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو الحدائق أو المنتزهات أو المقاهي أو مراكز التسوق أو المطاعم أو ما في حكمها، أو استقبل مرتادين في أي منها بالمخالفة للتعليمات، بالإضافة إلى مخالفة عدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، ومخالفة عدم التقيد بإيقاف جميع الرحلات البحرية السياحية مؤقتاً، 50 ألف درهم للمسؤول عن المنشأة والغلق الإداري و500 درهم للزائر.
اما مخالفة منع او تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة او المزارع الخاصة أو العزب فقد حدد لها القرار مبلغ 10 الاف درهم لمن قام بالدعوى أو التنظيم، و5 الاف درهم لكل من شارك.
وبحسب الجدول المرفق بقرار النائب العام للدولة، فأن قيمة مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة، بأي من الأمراض السارية هي 2000 درهم.
ويوقع القرار في حق كل من يمتنع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة من الغلق المؤقت، بالإضافة إلى الامتناع عن تنفيذ امر إزالة أي بناء مؤقت أو اتلاف امتعة او ملابس أو غيرها والثابت تلوثها او احتمال تلوثها باي عامل ممرض دون امكان تطهيرها بالطرق المتبعة، غرامة قدرها 3000 درهم.
وحدد القرار غرامة قدرها 10 الاف درهم، في حال الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لطاقم سفن المأوى، وغرامة قدرها 2000 درهم في حالة مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، وغرامة قدرها 1000 درهم، لقائد كل مركبة، يتجاوز عدد ركابها المسموح به في السيارة الواحد أكثر من 3 أشخاص.
ووفقاً للقرار فأن مخالفة احكام اللائحة التنفيذية، لقانون مكافحة الامراض السارية، بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية، تستوجب توقيع عقوبة غرامة قدرها 3000 درهم، ومبلغ 1000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد، وغرامة قدرها 5000 درهم في حال عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام.
كما ويفرض قرار النائب العام غرامة قدرها 1000 درهم في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة، و5000 درهم في حال رفض الشخص إجراء الفحص الطبي عند الطلب.
وبحسب المادة الثانية من القرار فان الغرامة تضاعف في حالة تكرار المخالفة، ويحال المخالف الى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، على ان يتم تحميل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الاضرار المترتبة على المخالفة.
مهام
واسندت المادة الثالثة من القرار الى النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث، تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء المشار اليه، والتحقيق والتصرف في كافة الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الامراض السارية ولائحته التنفيذية.
ومنحت المادة الرابعة، لرئيس وأعضاء نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، الحق في فرض الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة بالجدول، حال عرضها عليهم، ونظر التظلمات من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء المشار اليه.
وأوكلت المادة الخامسة من القرار، لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، كل حسب اختصاصه، تحرير تقرير بالمخالفات في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه، متضمنا بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع ارفاق اية مستندات دالة عليها.
وبحسب المادة السادسة، تتولى وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة في الدولة، كل في نطاق اختصاصه، تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة.
ووفقاً للمادة السابعة، فانه يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري.
التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي جونغ أون كيونغ، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا الشقيقة، وذلك خلال زيارة سموها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخبرات والتجارب في مجال تطوير منظومتي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، ترأس معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي 2026، الذي عقد بتاريخ 28 أكتوبر بمدينة هو تشي منه في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الحفل الذي نظمته هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع رأس الخيمة العقارية، لإطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة في الإمارة، والإعلان عن مبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة"، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.
أمر النائب العام العسكري بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة، تتعلق بالحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO .2"، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية .