فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

محمد بن راشد: الأجيال العربية الجديدة تبشر بالخير وتجدد الأمل باستئناف الحضارة
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس القمر المتحدة تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
المؤبد لياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير وخمسة آخرين بقضية الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال
"طاقة أبوظبي" تعزز الجهود لتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للمياه وتستعد لأسبوع المياه والطاقة 2026
نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة.. معالي سعيد الهاجري يشارك في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو
