بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، أعلنت وزارة المالية اليوم عن تعديل المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على خدمة المصنعية عند توريد الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة من خلال اعتماد استبدال مؤقت لتعريف "السلع" الوارد في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة ليكون "الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، بما قد يشمل خدمات المصنعية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتوريد هذه السلع"، وذلك للفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 31 ديسمبر 2022، علماً بأنه سيتم الرجوع للتعريف المنصوص عليه أساساً
كما ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث توضيحاتها في هذا الشأن للخاضعين للضريبة.

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني ويشيد بوصول مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية إلى منطقة الظفرة
رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 ـ 2026 وأولياء أمورهم وعدداً من المعلمين والقيادات التربوية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات و7 دول
اختتام الحوار الهيكلي التاسع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
