أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /200,000/ درهم ولا تزيد على /2,000,000/ درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من: 1. صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
2. استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.
3. قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أو ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
