أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت ..وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة ..وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
