أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ..من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي نصت على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
