أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة.
وأشارت النيابة العامة إلى طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن /2/ سنتين والغرامة التي لا تقل عن /200,000/ مائتي ألف درهم ولا تزيد على /1,000,000/ مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
