أوضحت النيابة العامة للدولة أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة.
ونوهت النيابة العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة الـ 35 من قانون حقوق الطفل "وديمة" يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.. فيما نصت المادة 60 من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

محمد بن راشد يطلع على مخططات وقف تحدي القراءة العربي من"شوبا العقارية" بقيمة 500 مليون درهم
قرقاش: ضمان الأمن المائي ركيزة أساسية لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعوب
لانا نسيبة تثمّن دعم العراق لترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
محمد بن راشد: الأجيال العربية الجديدة تبشر بالخير وتجدد الأمل باستئناف الحضارة
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس القمر المتحدة تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
